السيد الخوئي
108
كتاب الصلاة
( فصل : في الشك ) وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها . ( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا ، فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الاتيان بها بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها ، وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق . نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري